وقف تنفيذ القرار الإداري في التشريع الليبي

المؤلفون

  • سليمة محمد النمر كلية القانون، جامعة سبها

DOI:

https://doi.org/10.51984/vsefwe62

الكلمات المفتاحية:

القــــرار الإداري، دعوى الإلغاء، وقـف التنفيـذ، التشريع، ليبيا

الملخص

تقتضي القاعدة العامة وجوب نفاد القرارات الادارية الصادرة عن الجهات العامة حتى وإن تم الطعن عليها بإلغاء امام دوائر القضاء الإداري ،استنادا لمبدأ صحة ومشروعية القرار ،غير أن في كثير من الاحيان وبحجة تحقيق المصلحة العامة تتخذ الجهات الإدارية قرارات تمس بالحقوق والمراكز القانونية لبعض الأفراد والهيئات محدثتا بذلك أضرارا جسيمة يتعذر تداركها أو علاجها في مرحله لاحقة على صدور القرار وتنفيذه ،وعليه كان لابد  من اللجوء إلى نظام قانوني يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة الإادارة في تنفيذ قراراتها ومصلحة الأفراد المتضررين من تلك القرارات بإيقافها حماية لمصلحتهم الخاصة، ومن هنا نجد بأن المشرع قد خرج عن القاعدة العامة وأجاز في المادة السابعة من القانون  القضاء الإداري رقم 88 لسنة1971م بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه إذا طلب ذلك صراحة في صحيفة الدعوى ،وفقا لإجراءات واشتراطات شكلية وموضوعية يترتب على توافرهاإصدار القاضي المختص  حكما  مستعجل بوقف تنفيذ القرار بشكل مؤقت لحين الفصل بموضوع دعوى الإلغاء  الاساسية، وعلى الرغم من كون الحكم القاضي بوقف التنفيذ حكم مؤقت اي  لا يقيد المحكمة التي أصدرته اثناء نظرها لموضوع دعوى الإلغاء ،إلا انه يعتبر حكما قطعيا له مقومات الأحكام القضائية ويحوز على حجية الامر المقضي به.

التنزيلات

منشور

2025-12-30

كيفية الاقتباس

وقف تنفيذ القرار الإداري في التشريع الليبي. (2025). وقائع مؤتمرات جامعة سبها, 4(4), 13-22. https://doi.org/10.51984/vsefwe62