تدار الكليات مجلس للكلية تشكل طبقاً للقانون رقم (1) لسنة 1375و.ر ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وتمارس مهامها طبقاً لأحكام القانون، ولها على الأخص مايلي :
- رسم السياسة الازمة التعليمية للكلية .
- رسم السياسة اللازمة لإدارة أموال الكلية واستثمارها وفقاً للتشريعات النافذة .
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للتعين أو الدراسة حسب الأحوال واقترح ندبهم وإعارتهم .
- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية .
- اقتراح خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية .
- إعداد المناهج الدراسية .
- وضع نظم سير الامتحانات وتحديد مواعيدها .
- اقتراح القواعد المتعلقة يقبول الطلاب في الكلية وسائر مايتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام في الكلية .
- تنفيذ القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات .
- اقتراح انشاء الاقسام العلمية .
- تحديد احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والفنيين .
- تحديد احتياجات الكلية من معامل وتجهيزات وغيرها من مواد التشغيل الأخرى ووضع مواصفاتها .