الفصل الأول: نظام الدراسة
مادة (5): تتبع الدراسة بالكلية نظام المقررات الدراسية وتكون الدراسة بالكلية وفقاً لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين بكل سنة، يعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع.
مادة (6): يتكون كل فصل دراسي من (17) سبعة عشر أسبوعا بما في ذلك فترة الامتحانات، على ان تكون فترة التسجيل لمدة ثلاثة أيام فقط على ان تبدأ الدراسة بعد التسجيل مباشرة، ويجوز للطالب التسجيل بعد انتهاء مدة الثلاثة ايام وحتى باقي الأسبوع على أن يدفع رسوم التأخير بمبلغ تحدد قيمته إدارة الكلية.
مادة (7):
1- يبـــدأ فصل الخريف في بداية شهر (سبتمبر) وينتهى مع منتصف شهر ( يناير) من السنة التالية.
2- يبــــدأ فصل الربيع في بداية شهر (فبراير) وينتهى في منتصف شهر (يونيو) .
3- يكون موعد بداية عطلة نصف السنة الدراسية من منتصف شهر يناير ولمدة أسبوعين.
4- يجوز للأقسام إعداد برامج دراسية علمية أو ميدانية حسب الإمكانيات المتاحة.
5- في جميع الأحوال يجوز للكلية تعديل مواعيد بدء وانتهاء الدراسة في كل فصل دراسي على ان لا تقل مدة الدراسة والامتحانات عن (12) أسبوعا وذلك بما يتوافق وقرارات إدارة الجامعة وفقاً لمقتضيات الضرورة ومصلحة الدراسة.
مادة (8): تكون مدة الدراسة بالكلية (8) ثمانية فصول دراسية بالأقسام التقنية و(10) عشرة فصول بالأقسام الهندسية على الأقل.
مادة (9): تكون المدة القصوى للدراسة بالكلية (12) اثنا عشر فصلا دراسياً في الأقسام التقنية و(14) أربعة عشر فصلا في الأقسام الهندسية على ان لا تكون متضمنة فترات إيقاف القيد، ويجوز لرئيس الجامعة أو من في حكمه إعطاء فرصة استثنائية واحدة للطلبة المتعثرين لتغيير مسارهم الدراسي في كليات اخري.
مادة (10): يتم توزيع الطلاب من القسم العام للأقسام حسب الرغبة وامكانيات الأقسام واحتياجات المجتمع على ان يجتاز الطالب المقررات التالية وفقا للأقسام العلمية :-
- قسم علوم وتقنية الأغدية ….. أن يجتاز الطالب مقررين على الأقل من المقررات الأتية: (كيمياء عامة + كيمياء عضوية + علم حيوان 2) .
- قسم علوم البيئة ………… كيمياء عامة + نبات 2
- قسم المختبرات الطبية …….. علم الحيوان 2+ كيمياء عضوية.
- قسم هندسة العمارة ……….. ميكانيك هندسي 2 + رسم هندسي 2.
- قسم الهندسة المدنية ……….. ميكانيك هندسي 2 + رياضيات 2.
- قسم الهندسة الميكانيكية …….. ميكانيك هندسي 2.
- قسم الهندسة الالكترونية …….. فيزياء 2 + رياضيات 2.
- قسم الهندسة الكيميائية وعلم المواد………… كيمياء عامة + رياضيات 2.
- قسم هندسة النفط ………………. فيزياء 2 + رياضيات 2.
وعند تعذر توزيع الطلاب حسب الرغبة تجري امتحانات للقبول والمفاضلة وتعطي الأولوية في تلبية الرغبات للطلاب المتميزين والمتفوقين علمياً ولا يجوز تنسيب الطالب من القسم العام الى الأقسام التخصصية إذا تجاوز عدد الوحدات المتبقية له في القسم العام (12) اثنتا عشرة وحدة دراسية فأكثر.
مادة (11): يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التى تقبلها إدارة الكلية وقف قيده لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو متفرقين، أو في حالة غيابه لأسباب مشروعة خلال الفصل الدراسي المطلوب وقف قيده فيه ويكون ذلك بطلب كتابي يقدمه خلال مدة لا تزيد عن شهر من بداية التسجيل بالكلية، وفي كل الأحوال لإدارة الكلية وقف قيد الطالب بعد المدة المحددة لوقف القيد إذا حدثت ظروف طارئة للطالب تقدرها الإدارة.
الفصل الثاني : متطلبات التخرج
مادة (12): يمنح الطالب درجة الإجازة الجامعية (البكالوريوس) بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن (50 %) خمسون بالمائة .
مادة (13): يدرس الطالب للحصول على درجة الإجــازة الجامعيــة (البكالوريوس) كمقررات تعادل (165 –170) وحدة دراسية بالأقسام الهندسية وما يعادل (150-160) وحدة دراسية بالأقسام التقنية مع مراعاة ان الوحدة الدراسية هي عبارة عن محاضرة نظرية واحدة لمدة ساعة أو درس عملي بما لا يقل عن ساعتين أسبوعيا.
مادة (14): يدرس الطالب ضمن المقررات المطلوبة للتخرج مواد ثقافية ولغوية لا تتجاوز (15) خمس عشرة وحدة دراسية .
مادة (15 ): على الطالب اجتياز جميع المقــــررات الدراسية الأساسية والاختيارية بنجــاح وبما لا يقل عن (50 %) من مجموع الدرجات .
الفصل الثالث: نظام القبول والقيد والانتقال والامتحانات
مادة (16): تحدد الكلية عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم وفقاً لإمكانيات الأقسام بالكلية في بداية كل فصل دراسي.
مادة (17): يشترط لقبول الطالب بالكلية ان تتوفر فيه الشروط التالية :
- ان يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية قسم علمي
- ان يكون المتقدم لدراسة بهذه الكلية ملتزما بالقيم والسلوك الاسلامي.
- ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية وقادرا على متابعة الدروس.
- اذا كان الطالب المتقدم لدراسة بهذه الكلية من غير العرب الليبيين يشترط ان يكون مقيما إقامة عادية في ليبيا طوال مدة دراسته ومستوفيا لكافة الشروط المتعلقة بالمؤهل الذي يرغب الحصول عليه وعلي الطلبة الحاصلين من خارج ليبيا تصديق ومعادلة شهاداتهم من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بإدارة التعليم العالي بشئون الخدمات.
- ان يكون الطالب حاصلا على النسبة المئوية للنجاح المعتمدة للقبول بالكلية.
- ان يجتاز امتحانات القبول والمقابلات الشخصية التى تقررها الكلية .
- ان يتعهد الطالب المتقدم من غير العرب الليبيين بدفع الرسوم ونفقات الدراسة المقررة وفق اللوائح المعمول بها في جامعة سبها مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بشان المعاملة بالمثل.
مادة (18): يجوز قبول طلبة منتقلين من كليات أو جامعات أخرى في حدود الإمكانيات المتاحة ووفقا للشروط الاتية:
- ان لا يكون الطالب قد سبق فصله من اية جامعة أو كلية لأي سبب كان.
- ان يلتزم الطالب بتقديم مستندات أصلية معتمدة من الكلية التى كان يدرس بها تشمل كشف الدرجات ومفردات المقررات التى درسها مرفقة بطلب الانتقال قبل شهر على الأقل من بداية العام الدراسي بالكلية.
- ان يلتزم بقضاء سنتين دراسيتين على الأقل قبل تخرجه من الكلية.
- تشكل لجنة في بداية السنة الدراسية تسمي” لجنة الانتقال ” للنظر في طلبات الانتقال الى الكلية تتكون من :
- رئيس قسم الدراسة والامتحانات منسقا
- مسجل الكلية مقررا”
- ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس أعضاء
ويراعي عند معادلة المقررات الدراسية عدم قبول أي مادة لاتغطى (65%) من مفردات المادة المناظرة لها في الكلية على ان يتم معادلة المواد التخصيصة المجتازة بمعدل 75% فاكتر والمواد الثقافية المجتازة بمعدل 50% فاكثر ولا تتعدى وحدات المقررات التى تتم معادلتها للطالب نصف الوحــدات المقررة اللازمة للتخرج ، على ان تفرغ اللجنة من أعمالها في مدة أقصاها (15) خمسة عشرة يوما من بداية الدراسة ، ولها الحق في قبول او رفض كل المقررات او بعضها ، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماده من عميد الكلية.
مادة (19): يعطي الطالب رقم دراسي عند قبوله للدراسة بالكلية ، على ان يحتوي ذلك الرقم على الرقم التسلسلي للطالب بالكلية والسنة التي التحق بها الطالب.
مادة (20):
- تتم إجراءات تسجيل الطلاب الجدد للفصل الدراسي الأول خلال المدة المسموح بها من قبل مكتب التسجيل ، وللكلية حق البث في الحالات المتأخرة عن التسجيل خلال المدة المسموح بها، وكذلك لها الحق في فرض رسوم التأخير.
- في جميع الأحوال لا يجوز تسجيل الطلبة الجدد بالفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الأسبوع الثاني من بداية التسجيل، على ان يتحمل الطالب ما يترتب على تأخره من نتائج.
- إذا لم يقم الطالب بإجراءات تسجيل المواد في المواعيد المحددة للتسجيل يعتبر غائبا عن الدراسة بسبب غير مشروع
- يمكن التعديل في المقررات الدراسية التي سجلها الطالب بالإضافة بعض المقررات الدراسية خلال الأسبوعين الأولين من بداية التسجيل وبالإسقاط خلال أربعة أسابيع من بداية التسجيل وذلك بعد موافقة القسم المختص.
مادة (21)
- يجب على الطالب تسجيل المقردات الدراسية أولاً بأول وذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات الدراسية المعلن من قبل القسم المختص ولا يجوز التسجيل في مقررات متقدمة قبل اجتياز المقررات الممهدة لها.
- وفي كل الأحوال لا يجوز للطالب الانتقال بالمواد الدراسية العامة الى الفصل الدراسي الخامس.
مادة (22): لا يجوز للطالب التسجيل في أي مقرر دراسي من المواد التخصصية والمقرر الممهدة له من المواد التخصصية معاً إلا في حالة بلوغه الفصل الأخير من الدراسة بالكلية بما لا يتجاوز مقرر دراسي واحد.
مادة (23):
- يدرس الطالب في كل فصل دراسي عدد (14) وحدة دراسية كحد أدنى وعدد (21) وحدة دراسية كحد أقصى على ان يؤخد في الاعتبار المعدل التراكمي للطالب.
- في جميع الأحوال لا يجوز للطالب التسجيل في أقل من (14) وحدة دراسية إلا إذا تعذر ذلك أو يؤدي لتخرجه.
مادة (24)
- يجوز للطالب الانتقال من قسم الى قسم آخر في الكلية بعد موافقة القسمين المعنيين ومسجل الكلية في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الثالث بالنسبة للأقسام المتشابهة (تقنية أو هندسية).
- في حالة قبول الطالب بالقسم الجديد يتم الانتقال والتسجيل خلال الموعد المحدد للتسجيل على ان يقوم الطالب بدراسة المواد التي لم يسبق له دراستها بالقسم الجديد.
- لا يجوز للطالب الانتقال من قسم الى آخر لأكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته بالكلية مهما كانت الأسباب على ان تراعى القرارات الصادرة من جهات الاختصاص.
مادة (25): يكون لكل طالب ملف شخصي يحفظ بمكتب التسجيل يحتوي بالإضافة الى المصوغات الرسمية على نسخ أصلية من كل نماذج التسجيل ونماذج الإسقاط والإضافة والنتائج النهائية لكل فصل دراسي ويحتفظ القسم المختص بصورة من الملف العلمي للطالب.
مادة (26):
- يتعين على الاقسام العلمية وضع ضوابط لالزام الطلاب بحضور المحاضرات النظرية والعملية، وعلى كل عضو هيئة تدريس ان يقوم بمتابعة الطلبة في المقرر الذى يدرسه وللقسم الحق في تطبيق العقوبات التى يراها مناسبة وذلك وفقا للتقرير المقدم من استاذ المادة بالخصوص.
- إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية (75%) من المنهج المقرر لمقرر ما يحق للقسم المختص إلغاء هذا المقرر لجميع الطلاب في ذلك الفصل وذلك بعد التبيان من ذلك وموافقة مجلس الكلية.
مادة (27): تشكل في نهاية كل فصل دراسي لجنة للامتحانات والمراقبة مهمتها الأشراف والتنظيم في كل ما يتعلق بتسير الامتحانات ولها على وجه الخصوص:
- تسليم واستـــــــــــلام أوراق الإجابة.
- رصد وحساب متوسط درجـــــات كل طالب.
- إعداد قوائم النتائج النهائية للطلبة وقوائم الخريجين.
ويحق للجنة الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع جداول الامتحانات وفترة المراقبة على سير الامتحانات.
مادة (28)
- تشكل في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها وتسمى لجنة الامتحانات والمراقبة وتعمل تحت اشراف مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية.
- يجري امتحان عام في نهاية كل فصل دراسي لجميع المقررات التي أعطيت في ذلك الفصل التي سجلها الطالب.
- تشتمل امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي على امتحانات دورية لا تقل عن اثنان وتدخل الامتحانات الشفوية والتقارير والامتحانات المفاجئة غير المعلن عنها في حكم الامتحانات الدورية ( يترك تحديد مواعيدها لأعضاء هيئة التدريس وروساء الأقسام).
- يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقديم أعمال السنة مرصودة في صورتها النهائية الى ريئس القسم المختص لتقديمها الى لجنة الامتحانات مع بداية الامتحانات النهائية وذلك في موعد مناسب تمهيداً لرصدها في استمارة درجات الطالب.
- يتولى كل عضو هيئة تدريس إعداد أسئلة مقرره أو مقرراته وتقديمها الى لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحانات النهائية كما يقوم بتصحيح إجاباتها في مدة تحددها لجنة الامتحانات والمراقبة.
- تقوم لجنة الامتحانات والمراقبة بحصر الدرجات وحساب متوسط درجات كل طالب وإعداد قوائم النتائج الامتحانات.
- يحدد زمن الامتحان لكل مقرر من قبل مكتب الدراسة والامتحانات وبناءاً على اقتراح القسم المختص.
- يجيب الطالب في الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ويجوز لأستاذ المقرر السماح
للطالب بالإجابة بلغة أخرى عند الضرورة.
- يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلي :ـ
أ. دخول قاعة الامتحان بعد مضي (15) دقيقة من بداية الامتحان .
ب. اصطحاب أي مادة مكتوبة أو ورقة غير مصرح بها وان كانت خالية من كتابة .
ج. التحدث مع غير المراقبين أو القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظم لامتحانات
د. استعارة أي شئ من متطلبات الامتحان والاشياء الشخصية مهما كانت الاسـباب.
هـ . التحدث مع المراقبين مباشرة وقبل الاستئدان برفع اليد ومجئ المـــراقب.
و. الاستفسار حول نص الاسئلة بعد مغادرة استاذ المادة مقر الامتحــــــان .
ر. مغادرة قاعة الامتحان قبل مضى نصف ساعة من الوقت المحدد للامتحــان .
ز. الإجابة بقلم مغاير للمصرح به في الامتحانات، وايضاً استخدام الآلات الحاسبة المبرمجة إلا إذا سمح استاذ المقرر بذلك.
ط. الكتابة على ورقة الأسئلة أثناء الامتحان
- يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحانات التحريرية أو العملية او القيام باي عمل من شانه الإخلال بنظم الامتحانات .
- إذا تغيب الطالب عن أحد الامتحانات الدورية يعطي درجة (صفر) في ذلك الامتحان ما لم يتقدم المعنى بعذر شرعي يقبله أستاذ المقرر وريئس القسم المختص ولا يجوز إعادة الامتحان إلا بعد موافقة ريئس القسم.
- إذا تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي في أي مقرر يمنح درجة (صفر) في ذلك الامتحان ولا يجوز إعادة الامتحان النهائي مهما كانت الأسباب.
- يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا تحصل على (50%) او اكثر من الدرجة النهائية شريطة ان يتحصل (35%) أو أكثر من درجة الامتحان النهائي لذلك المقرر. كما يلي: (17.5/50) ،(21/60)، (10.5/30)
- أ. يكون توزيع درجات المقررات النظرية بعملي على النحو التالي:ـ
الجزء العملي: الامتحان النهائي 15
أعمال السنة 15
الجزء النظري: أعمال السنة 20
الامتحان النهائي 50
ب. يكون توزيع درجات المقررات ذات الطابع العملي على النحو التالي:
أعمال السنة 70
الامتحان النهائي 30
- توزع درجات المقررات النظرية بدون عملي على النحو التالي: ـ
أعمال السنة 40
الامتحان النهائي 60
- يقدر نجاح الطالب في كل مقرر بإحدى التقديرات (ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول). أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين: (ضعيف أو ضعيف جداً).
- تقدر درجات الطالب في كل مقرر من صفر الى مائة درجة ويحسب تقديره حسب الجدول الآتي:
| ممتــاز | من 85 الـــــى 100 |
| جيد جداً | من 75 الى اقـل من 85 |
| جيــد | من 65 الى اقـل من 75 |
| مقـبول | من 50 الى اقـل من 65 |
| ضعيف | من 35 الى اقـل من 50 |
| ضعيف جداً | اقــــــل مــن 35 |
- مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية في المواد التى رسب فيها على ألا تزيد على مادتين وفق الإجراءات والضوابط التالية:-
أ. ان يقدم طلب المراجعة ودفع مبلغ وقدرة (50) خمسون دينارا كفالة مراجعة الى مكتب الدراسة والامتحانات خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من إعلان النتائج .
ب. تتولى إدارة الكلية تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على ان يكون من بينهم أستاذ المقرر موضوع طلب المراجعة وبحضور الطالب او من يكلف بديلا عنه اثناء غيابه، وعلى اللجنة إعداد تقرير بالخصوص وتقديمه لإدارة الكلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التكليف.
ج. إ ذا ثبتت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب وتعاد إليه قيمة الكفالة ويسأل عضو هيئة التدريس لعدم دقته في التصحيح.
د. إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب فيترتب مساءلة الطالب الذي لا يثبت ادعاءه وعلى إدارة الكلية أخطار الطالب بهذه الإجراءات والضوابط عند تقديمه طلب المراجعة.
مادة (29):
أ. يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في النسبة المئوية المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي مع تقريب النتائج الى أقرب رقمين عشريين.
ب. يدخل ضمن حساب المعدل الفصلي جميع المقررات التي درسها الطالب في ذلك الفصل بما فيها المقررات التي تحصل فيها الطالب على درجة (صفر).
مادة (30): يحسب المعدل التراكمي العام بمجموع مضروب الدرجة في الوحدة الدراسية لجميع الفصول مقسوما على مجموع الوحدات لجميع المقرارات المدروسة لجميع الفصول الدراسية مع تقريب النتائج الى أقرب رقمين عشريين ويحسب التقدير النهائي للطالب على أساس المعدل التراكمي العام.
أ. يحسب التقدير النهائي للطالب الذي نجح في امتحان البكالوريوس على أساس المعدل التراكمي العام.
ب. إذا رسب الطالب في الفصل النهائي في مقررات عدد وحداتها لا يتجاوز ست (6) وحدات فله ان يتقدم في الفصل التالي للامتحان في تلك المقررات من الخارج بعد إتمام إجراءات تسجيلها على ان تحسب الدرجة من (100) وفي حالة تجاوزه (6) ست وحدات يلزم بإعادة المقررات التى رسب فيها كطالب نظامي.
ج. يلزم الطالب المتقدم للامتحان من الخارج بالتقيد بمفردات المقررات للفصل المتقدم فيه للامتحان وفي كل الأحوال لا يحق للطالب إعادة امتحان مقرر ما أكثر من أربع مرات.
د. يمنح الطالب في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة درجة البكالوريوس حسب تخصصه على ان لا يقل معدله التراكمي العام عن 50%.
ه. تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الذي يتحصل على تقدير عام ممتاز في متوسط امتحانات الفصلين الأخيرين ومعدل تراكمي عام لا يقل عن 75% وان لا يكون قد رسب في أي مقرر من مقررات الدراسة خلال دراسته بالكلية.
و. تمنح مرتبة الشرف الثانية الذي يحصل على تقدير عام جيد جداً في متوسط امتحانات الفصلين الأخيرين ومعدل تراكمي عام لا يقل عن 75% وان لا يكون قد رسب في أي مقرر من مقررات الدراسة خلال دراسته بالكلية .
مادة (31): يعتمد مجلس الكلية ومكتب الدراسة والامتحانات أو ما في حكمها نتائج الامتحانات النهائية لكل فصل أما النتائج النهائية للخريجين فيتم اعتمادها من قبل مجلس الكلية و الجامعة.
مادة (32):
أ. يسمح للطالب بالتسجيل في مشروع التخرج بعد اجتياز (120) مائه وعشرين وحدة دراسية بالنسبة للأقسام التقنية و(130) وحدة بالنسبة للأقسام الهندسية ولا يسمح للطالب بمناقشة مشروع التخرج إلا بعد استيفاء كافة متطلبات التخرج الأخرى.
ب. تحدد مدة إنجاز المشروع بفصلين دراسيين متتاليين يقدم للقسم المختص قبل بداية الامتحانات النهائية من كل فصل.





Users Today : 262
Users Yesterday : 679
This Month : 7055
This Year : 185953
Total Users : 319814
Views Today : 769
Total views : 1395471
Who's Online : 3