لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بكلية القانون
أحكـــــــــام عـــــامـــة
مــــــــــــــادة(1)
يعمل بأحكام هذه اللائحة بكلية القانون وتسري أحكامها على طلاب مرحلة الإجازة في القانون (الليسانس ) بالكلية وتسري علي الطلبة من تاريخ اعتمادها من مجلس جامعة سبها.
مــــــــــــــادة(2)
نظام الدراسة بكلية القانون يعتمد نظام الدراسة السنوية الذي يبدأ فيه العام الدراسي من شهر سبتمبر وإلى نهاية شهر يونيو من كل عام , وتكون مدة الدراسة بالكلية للحصول على الإجازة الجامعية (الليسانس) أربع سنوات, تتضمن دراسة المواد الواردة في ملحق هذه اللائحة.
مـــــــــــــادة(3)
اللغــة العربيـــة هـي لغــة الدراســة والتعليــم بالكليـــة.
مــــــــــــادة(4)
تتكون كلية القانون من أربع أقسام وهي:- قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وقسم القانون الجنائي، وقسم الشريعة, ويجوزإضافة أقسام أخرى للكلية متى تهيأت الظروف لذلك وتوافر العدد اللازم من الطلبة والأساتذة والقاعات الدراسية , على أن تتم إجراءات الإضافة لأي قسم بذات الإجراءات التي صدرت بها هذه اللائحة.
مــــــــــادة(5)
يختـــص كـل قســــم مـن أقســــام الكليــة بمـــا يلــي:-
- توزيع الموارد الداخلة في نطاق اختصاصه على أعضائه مع بداية كل سنة.
- عرض المـــواد الاختيـــارية المــراد تدريســها وفقـــــاً لإمكانيـــات القســم.
- البث في طلبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس والمتعاونين الراغبين في الانتقال للكلية من جامعات أخرى.
د- إضــــافة مـــواد جــديـدة أو إلغــاء بعض المــواد أو دمجـهــا.
- مراقبة ما تم تدريسه من مناهج طيلة العام الدراسي بناء على تقريرين يعدا من كل أستاذ يبين نسبة ما تم تدريسه من المقرر, ويقدم الأول قبل الامتحانات النهائية بخمسة عشر يوماً.
- توحيد الإمتحانات النهائية في حال تعدد أساتذة المقرر الواحد.
مــــــــــــادة(6)
يتولى رئيس القسم بالتنسيق مع وكيل الشؤون العلمية بالكلية , الإشراف على الشؤون العلمية به بما يكفل حسن سير الدراسة وانتظامها , وله أن يدعو مجلس القسم الذي يتكون من جميع أساتذة القسم , للاجتماع غير الدوري عند الاقتضاء, ويجوز لأغلبية أعضائه أو لعميد الكلية دعوة القسم للاجتماع , ويبلغ عميد الكلية بصورة منها في أقرب وقت ممكن.
مــــــــــــادة(7)
تكون الدراسة بالكلية متسقة مع الشٌعب التخصصية بالتعليم العالي الثانوي ,وفق الشروط المقررة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفصل الأول
القبول والقيد والانتقال
مـــــــــــادة(8)
يحدد مجلس الكلية عدد الطلاب الدين يمكن قبولهم قبل بداية كل سنة دراسية وفقاً لإمكانيات الكلية المتاحة , ويجوز إضافة عدد معين للعدد المحدد عند الضرورة إذا تطلب الأمر ذلك.
مـــــــــــادة(9)
يشترط للقبول للدراسة بالكلية إحدى المؤهلات المنصوص عليها في هذه اللائحة ما يلي:-
- أ- أن يكون الطالب حاصلاً علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفقاً للتقدير العام المعتمد كل سنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- ب- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض المعدية وقادراً على متابعة الدراسة بالكلية في تخصصه.
ج- أن يـكون حسن السـيرة والسلوك ومتحلياً بالأخـلاق الحمـيدة.
- ألا يكون مفصولاً من إحدى الكليات الجامعية لأي سبب كان.
- أن يتعـهد بالتقيــد باللوائح والنـظم المـعمول بهـا فـي الكلــية.
- أن يجتاز امتحانات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح, وتكون الأولوية لأحدث الخريجين.
- وإذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين ,فيشترط فيه أن يكون مقيما في الدولة إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة ,وذلك دون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
- أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظام المحدد من قبل الجامعة.
مـــــــــــادة(10)
فئــــات قيـــد الطــــــلاب
يتم قبول الطلاب وقيدهم وفق الفئات التالية:-
-1 طـــــلاب نظـــــاميون وتشمــل هــذه الفئــة جميـــع الطــلاب المتـفرغين للدراســــة.
-2 طلاب غير نظامين :- وهم الطلاب المنتسبون للدراسة بالكلية وحالت ظروفهم دون الانتظام في الدراسة ,ويحدد مجلس الكلية عددهم وشروط قيدهم في كل عام دراسي وفقاً للإمكانيات والقدرات المتاحة ,ويجـوز نقل الطالب من فئة طـالب نظامي إلى منتسـب أو المنتسب إلى نظامي بشرط نجاح المنتسب في كل المواد التي درسها ,وان يقدم طلباً بذلك ولم تٌحل الظروف دون ذلك.
مــــــــــــادة(11)
يجوز للطالب الانتقال من الكلية أو إليها إلى كليات أخرى نظيرة لها في ليبيا إذا لم تمنع اللوائح والقوانين في الكليتين ذلك مع التقييد بالشروط الآتية :-
- أ- أن يـقـدم طـلبـاً بـذلك.
- ألا يكون مفصولاً من كليته الأصلية لأسباب علمية أو تأديبية.
- أن يتقدم الطالب بالمستندات الأصلية المعتمدة من الكلية المنقول منها توضح المقررات التي درسها ومفرداتها , وعدد ساعتها والنتيجة النهائية لكل مقرر. أن يدرس المواد التي لم يسبق له دراستها طبقا لقرار لجنة المعادلة المنصوص عليها في التالية.
- أن يكون الطالب حاصلاً في الشهادة الثانوية على النسبة المعتمدة للقبول للكلية المنتقل إليها.
مـــــــــــــادة(12)
تنشأ بالكلية لجنة مختصة بمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها بقرار من عميد الكلية على النحو التالي:-
- رئيس قسم الدراسة والإمتحانات رئيساَ
2- عضو هيئة تدريس عن كل قسم علمي عضواَ
3- مسجل الكلية مقرراَ
وعلى اللجنة البث في طلبات المنتقلين من الطلاب في أجل لا يجاوز شهراَ من تاريخ تقديم الطلب ، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء ، وتكون نهائية بعد إعتمادها من عميد الكلية، وفي حالة وجدت اللجنة أن طالب النقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في الجامعات الليبية أحالت الأمر إلى الجهة المختصة وفقاَ للتشريعات النافذة.
ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراسة وفق معادلة أولية ، إلى حين إستكمال المعادلة النهائية ، ولا يعد الطالب منتقلاَ فعلياَ إلا استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة.
مـــــــــــــادة(13)
تكون مدة الدراسة لنيل الإجازة المتخصصة (ليسانس) بكلية القانون أربع سنوات والحد الأقصى الذي يقضيه الطالب في الكلية هو ست سنوات , وفي حالة عدم تخرجه يتغير وصفه من طالب نظامي إلى طالب منتسب على أن يستكمل دراسته خلال ثماني سنوات.
ويدرس الطالب المواد المنصوص عليها في ملحق هذه اللائحة , في كل قسم من أقسام الكلية.
مــــــــــــادة(14)
على الطالب تجديد قيده بداية كل عام ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك.
وتحديد مدة القيد متروكة للكلية – فإذا لم يقم الطالب بالتجديد , اعتبر منقطعاً عن الدراسة بسبب غير مشروع , ما لم تقبل الكلية عذره , وتجدد القيد برسم تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ويؤدي الرسم للكلية ولا يجوز استرداده.
مــــــــــــــادة(15)
يجوز للطالب إيقاف قيده خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة الدراسة , وذلك قبل إجراء الامتحانات النصفية , ولمرة واحدة طيلة فترة دراسته , ولا تحتسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة , ويجوز لمجلس الجامعة قبول وقف قيد الطالب بصورة استثنائية لسنة أخرى إذا تطلبت ظروفه ذلك.
وتقدم طلبات وقف القيد إلى مسجل الكلية , على أن يبث فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها مع دفع الرسوم المستحقة.
مــــــــــــــادة(16)
علي الطالب النظامي في جميع مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحوث , ويحرم الطالب من حضور الامتحانات النهائية إذا تغيب عن المحاضرات بنسبة 25% من عدد المحاضرات المقررة العام الدراسي الواحد , ويجوز لمجلس الكلية وفي أضيق نطاق قبول عذر الطالب والسماح له بإجراء الامتحانات.
مـــــــــــــادة(17)
توزع المقررات الدراسية بكلية القانون ووحداتها الأسبوعية, وفقاً للجدول الملحق بهذه اللائحة , والمنصوص عليه في المادة (13)منها.
مـــــــــــــادة(18)
تجري الكلية امتحانات نصفية تحريرية كل عام دراسي وتحدد درجته بأربعين درجة , ثلاثون منها لورقة الامتحان , وعشر درجات لتقيم الطالب وحضوره ومشاركته. ولأستاذ المادة إجراء امتحان شهري لتحديد مستوى الطالب وتقييمه بغية إعطائه العشر درجات المخصصة للتقييم. وفي حالة غياب الطالب عن الامتحان النصفي لعذر يقبله القسم العلمي و لجنة الامتحانات , و يجوز إعادة الامتحان له.
مـــــــــــادة( 19 )
يتولى أستاذ المادة إعلان نتائج الامتحانات النصفية ،وعليه إعادة أوراق الإجابة للطلاب للاستفادة من أوجه القصور في إجاباتهم ، وعليه تقديم كشف النتائج كاملاً لإدارة الكلية قبل بداية الامتحانات النهائية بوقت كافٍ ،أما أوراق إجابات الامتحانات النهائية فتسليم إلي إدارة الكلية ،ولا يجوز إتلافها إلا بعد سنة من إعلان النتائج.
مـــــــــــادة( 20 )
تكون الامتحانات النهائية في الكلية من دورين (أول ، والثاني)ويسمح للطالب الذي رسب في بعض
مواد في الدور الأول بدخول الدور الثاني ،آياً كان عدد مواد الرسوب ، وترصد للطالب بالدور
الثاني درجته الكاملة ، ويسمح للطالب بالانتقال من سنة إلي التي تليها محملاً بمادتين علي الأكثر،وفي جميع الأحوال يعفى الطالب الراسب من إعادة دراسة المادة التي نجح فيها.
مـــــــــــادة( 21 )
تشكل في نهاية كل سنة دراسية بقرار من عميد الكلية لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها، تسمي (لجنة الامتحانات والمراقبة) تتكون من عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسجل الكلية ورئيس قسم
الدراسة والامتحانات وغيرهم من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة ، تتولى كافة الأمور
المتعلقة بالامتحانات وتنظيمها علي الأخص :ـ
- تسليم الأسئلة للطلبة أثناء الامتحان وتسليم أوراق الإجابة و استلامها.
- وضع الأرقام السرية علي أوراق الإجابة قبل التصحيح.
- حساب درجات كل طالب ورصدها.
- إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.
وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين في وضع الجداول و مراقبة سير الامتحانات
ويجوز لها الاستعانة بالغير في المراقبة فقط.
مـــــــــــادة( 22 )
يحظر علي الطالب أثناء الامتحانات ممارسة أي نوع من أعمال الغش ، وذلك باصطحاب الكتب أو الأوراق أو الأدوات أو الأجهزة المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو أي أجهزة لا تقبل بد خولها لجنة الامتحانات والمراقبة ، ويحظر عليه بوجه عام كل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات ،وعند المخالفة يقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة الامتحان وكتابة تقرير بذلك ،وإحالته في حينه إلي رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يقوم مقامه.
مـــــــــــادة( 23 )
يجوز للجنة الإمتحانات والمراقبة ، والملاحظين في قاعة الإمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرينه تدعو للاشتباه فيه، كأن يكون في حوزته أوراق ، أو أدوات ، أو أجهزة لها علاقة بالإمتحان ، أو أشياء أخرى تمنع لجنة الإمتحان إدخالها ، ويعد إعتراض الطالب علي التفتيش قرينة على ممارسة أعمال الغش ، أو محاولة الغش ، وأما الطالبة؛ فلا يجوز تفتيشها البتة إلا بمعرفة أنثى.
مـــــــــــادة(24)
تقدر درجات الطالب في كل مادة وفق هذه اللائحة ويحسب تقديره وفقاً للنسب التالية :ـ
| الدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة | التقــــــــــدير |
| من 85% إلـــــــــــي 100% | ممــــــــــــــــتاز |
| من 75%إلي أقــل من 85% | جيــــــد جـــــداً |
| من 65% إلي أقـل من 75% | جيـــــــــــــــــد |
| من 50% إلي أقل من 65% | مقبــــــــــــــول |
| من 35%إلي أقل من 50% | ضعيــــــــــــف |
| من 0% إلي أقــل من 35% | ضعيف جـــــداً |
ولا يعد الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة 50% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة.
مـــــــــــادة(25)
تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من عميد الكلية ومسجل الكلية ورئيس قسم الدراسة والامتحانات ، وتعتمد النتائج لسنوات التخرج من قبل مسجل الكلية وعميدها ورئيس الجامعة .
مـــــــــــادة(26)
يحق للطالب الراسب طلب المراجعة في مادتين فأقل وفقاً للشروط و الضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتشكل بالكلية في نهاية كل سنة دراسية لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالتظلم على نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم ، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لهم
اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة ، من بينهم أستاذ المادة الذي يجب أن يقدم للجنة الإجابة النموذجية ودرجات الموزعة على الأسئلة ، ويحضر الطالب المعني ويبدي أسباب طلب
المراجعة ، وتنظر اللجنة في طلب المراجعة وورقة الطالب ، فإن صح إدعاء الطالب عدلت اللجنة النتيجة لصالحه ، وأن أخفق في إدعائه يرفض طلبه وتبقى النتيجة على حالها ، ويجوز لمجلس الكلية
مطالبة عضو هيئة التدريس بتبرير مسلكه كتابياً. ويجب أن يتم نظر الطعن والبث فيه على وجه السرعة.
مـــــــــــادة( 27 )
يمنح الطالب المتخرج من قسم القانون شهادة الليسانس ، بعد نجاحه في كل مقررات الدراسية ، وتصدر شهادة التخرج باسم الكلية.
مـــــــــــادة(28)
يمنح المتخرج إفادة تخرج وكشف بالدرجات بعد أداء الرسوم المقررة ، ويجوز للخريج إعادة طلب الحصول على الإفادة وكشف الدرجات لأكثر من مرة إذا لزم الأمر ، وذلك بعد سداد الرسوم.
مـــــــــــادة(29)
تعد الكلية سجلات خاصة بالإفادات وكشوف الدرجات ، مبيناً فيها أسماء وتوقيعات من أعدها ومن راجعها ومن اعتمدها ،وتعد هذه السجلات من واقع البيانات الواردة من الأقسام العملية أو الدراسة والامتحانات ، وتحال نسخ منها إلي مكتب التوثيق بالجامعة ومكتب شؤون الخريجين.
مـــــــــــادة(30)
يتم إعتماد كشوف الدرجات من القسم الدراسة والإمتحانات ومسجل الكلية ، وعميدها ،أما إفادات التخرج فتعتمد من مسجل الكلية وعميدها.
إعادة التنسيب والفصل من الدراسة
مـــــــــــادة(31)
يعاد تنسيب الطالب في الحالات الآتية :ـ
- إذا حصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي من السنتين الدراسيتين الأوليين، وينذر الطالب الذي تحصل على ضعيف جداً أول مرة في السنة الأولى.
- إذا رسب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان مستوى تقديره العام.
ويجوز للطلاب المتعثرين في السنوات النهائية من الدراسة والحالتين الموضحتين في الفقرتين
(أ، ب)من هذه المادة الاستمرار في الدراسة بنفس الكلية مقابل القيام بدفع الرسوم الدراسية الكاملة للتخصص ، وتحدد هذه الرسوم وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مـــــــــــادة(32)
يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة على حساب الدولة في الحالات الآتية :ـ
- إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة.
- إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن
طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص.
ج- إذا صدر بشأنه قرار تأديبي بالفصل من الكلية.
مـــــــــــادة(33)
على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو
الكلية وذلك بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وصفه باعتباره طالباً جامعياً، وان تتفق
تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الكلية والأصول والتقاليد الجامعية
المستقرة.
مـــــــــــادة(34)
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها
في الكلية سواء ثم الفعل داخلها أو في مكان من ملحقاتها ، وتقع المخالفة بارتكاب فعلٍ محظور
قانوناً، ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه
الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .
مـــــــــــادة(35)
يعد مخالفة تستحق التأديب للطالب أي من الحالات الآتية :ـ
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملون بالجامعة :ـ
ويعد اعتداءً؛ الشجار أو الضرب أو الإيذاء بالسب أو القذف أو التهديد ، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وفي حضور المعتدي عليه سواء أن كان ذلك شفاهة أو كتابة أو بالإشارة. ويعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين ، إذا ارتكب المخالفة المذكورة في هذه الفقرة ، ويفصل الطالب من الكلية إذا عاد لهذا الفعل.
- الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها، ويعد اعتداء ؛ كل استيلاء أو إتلاف
للمعدات أو الأدوات التابعة للكلية أو أحد مرافقها بشكل يجعلها غير صالحة كلياً أو جزئياً،
وتقع المخالفة سواء كانت عمديه أو خطئيه.
واحتفاظ الطالب بما سلم إليه من أمانات على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم
قيامه بإرجاعها.
ويعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة ،إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا بعد جبر ما أحدثه من ضرر بأموال الكلية .
ج- الإخلال بنظام الدراسة و الامتحانات ،ويعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلـــي:-
- تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الكلية أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
- إنتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره. ويعد إنتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن الطالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً فيها من الطلاب.
ويعاقب عن هاتين الفقرتين بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين ،ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود.
- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
- التأثير علي الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو تقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
ويعاقب عن هاتين الفقرتين (4،3) بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الإمتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخال من قبل لجنة الإمتحانات .
ويعاقب على هذه الفقرة بإلغاء نتيجة إمتحان الطالب في دور واحد على الأقل ، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء إمتحانه لسنة كاملة ، ويفصل الطالب نهائياً عند العودة ، كما تلغى جميع الإمتحانات النصفية في حالة غشه فيها .
- الإمتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
- أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
ويعاقب عن هاتين الفقرتين بالحرمان من حقوق الطالب النظامي، أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة.
د- إرتكاب أي سلوك منافٍ للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.
ويعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والأدب العامة الأفعال الآتيــة :-
- الإعتداء عن العرض ولو تم برضا الطرف الأخر، وفي حالة الرضا يعد الطرف الأخر شريكاً في الفعل .
- خدش الحياء العام.
- تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
- الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها ، أو إرتداء الأزياء المنافية للحشمة ، أو المبالغة في الزينة ويشرط في الزي الجامعي أن تكون ساترة للعورة ، مخفياً للمفاتن وغير مثير للغرائز.
- كل ما من شانه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المراعية وفقاً للتشريعات النافدة.
ويعاقب عن كل ذلك بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ، ويفصل الطالب نهائياً عند العود، ويتوجب على عميد الكلية إستدعاء ولي أمر الطالب أو الطالبة عند إرتكابه للمخالفة المنصوص عليها في البند(5) من هذه الفقرة ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك ، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الإستمرار في إجراءات التأديب.
مـــــــــــادة(36)
لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على عميد الكلية إبلاغ جهات الإختصاص بالواقعة، دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية.
مـــــــــــادة(37)
يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الإمتحانات طيلة مدة الوقف، ولا يجوز للطالب الإنتقال إلى أية كلية اخرى أثناء مدة سريان العقوبة.
إجــــراءات التـــــأديــب
مـــــــــــادة(38)
لكل من وقعت عليه مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية، وكل من علم بالمخالفة، أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة إلى عميد الكلية يتضمن تقرير مكتوباً عن الواقعة وملابساتها.
مـــــــــــادة(39)
يتوجب على عميد الكلية فور إبلاغه عن إرتكاب إحدى المخالفات المبينة في اللائحة ، تكليف لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة.
مـــــــــــادة(40)
إذا أحيل التقرير للتحقيق يتم إعلان الطالب به قبل موعده بيوم كامل على الأقل ويحسب وفقاً لقانون المرافعات، ويجوز في حالات الضرورة أو الإستعجال أن يتم التحقيق فوراً.
مـــــــــــادة(41)
تكلف اللجنة أحد أعضائها بالتحقيق أو تتولاه مجتمعة، وفي حالة الأولى يتوجب على المكلف بالتحقيق بعد إنتهائه من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق أن يقدم تقريره إلى الجنة التي كلفتة.
مـــــــــــادة(42)
- إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديباً، يصدر قرار من عميد الكلية بتشكيل مجلس تأديب ، يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة و الدراية ،وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة التي تتبع لها الكلية ، ومندوب عن الرابطة الطلابية ، و يرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس .
ويتم إعلان من تقررت إحالته إلى مجلس التأديب المذكور بموعد الحضور أمامه، وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها ،وفي حالة عدم حضور المحال للتأديب يصدر المجلس قراره غيابياً، ويعلن الطالب المخالف عن طريق إعلان يعلق بلوحة الإعلانات بالكلية ، ويعد ذلك قرينة قاطعة على العلم به ، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
مـــــــــــادة(43)
يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع الطالب المحال إليه ، ويجوز للمجلس إستدعاء الشهود كما يجوز له إستدعاء من قام بالتحقيق إدا تطلب الأمر ذلك ، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، ولا تعد قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتماده من مجلس الكلية ،أما القرارات عن مجلس بالفصل فلا تعد نافذ إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة ، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد بليبيا بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في إي منها .
مـــــــــــادة(44)
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية وتودع نسخة منه بالملف الشخصي للطالب .
مـــــــــــادة(45)
تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية ولا يؤثر انقضاء الدعوى أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدينة الناشئة عن الواقعة .
مـــــــــــادة(46)
تعتبر قرارات المجلس التأديبي التي تصدر وفقا لهذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحاكم المختصة .
مـــــــــــادة(47)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة تطبق أحكام اللائحة501/2010 واللوائح والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالجامعات والمعاهد العليا .
ويعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجامعة .
إعتماد مجلس الجــامعــة
………………………………………………….




Users Today : 114
Users Yesterday : 234
This Month : 2946
This Year : 19086
Total Users : 66811
Views Today : 169
Total views : 121352
Who's Online : 3